ينص قانون الإيجار القديم على حالات الإخلاء الوجوبي للوحدات السكنية، مع الحفاظ على أسباب الإخلاء المنصوص عليها في المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981. ويُلزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار إعادة الوحدة للمالك عند انتهاء المدة القانونية،
حالات طرد المستأجرين فورا :
ترك الوحدة مغلقة لأكثر من سنة دون مبرر مقبول.
امتلاك المستأجر أو من امتد إليه العقد وحدة أخرى صالحة للاستخدام لنفس الغرض.
وفي حال امتناع المستأجر عن الإخلاء، يحق للمالك التوجه إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة للحصول على أمر بالطرد الفوري، مع احتفاظه بحق التعويض إذا استحق.
ويؤكد القانون أن رفع دعوى موضوعية من المستأجر لا يوقف تنفيذ أمر الطرد الصادر من قاضي الأمور الوقتية، مما يضمن سرعة الفصل في النزاعات وعدم تعطيل قرارات الإخلاء.






