نشرت «الوقائع المصرية» قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 154 لسنة 2026. وينظم القرار لأول مرة تأسيس صناديق التحوط «Hedge Fund» في مصر.
وتستهدف صناديق التحوط الاستثمار في الأسهم وأدوات الدين والمشتقات المالية. كما تشمل العقود الآجلة والمستقبلية وعقود الخيارات المتداولة.
كذلك، يسمح القرار بالاستثمار في الأوراق المالية المقترضة بغرض البيع «الشورت سيلينج». وتشمل الضوابط أدوات مالية أخرى ذات معدلات تداول مرتفعة.

ضوابط تأسيس صناديق التحوط
وبحسب القرار، ترخص الهيئة بتأسيس صناديق التحوط وفق حدود وضوابط استثمارية محددة. وترد هذه الضوابط في نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات بعد اعتمادها.
كما يسمح القرار لصناديق الاستثمار القائمة بمزاولة نشاط صناديق التحوط. ويأتي ذلك وفق ضوابط قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية.
وتبدأ الإجراءات من خلال تأسيس صندوق تحوط جديد. أو يمكن لصندوق قائم طلب تغيير طبيعته إلى «صندوق متعدد الإصدارات».
متطلبات نشرة الاكتتاب
وتلزم الهيئة الصندوق بتحديث نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات. كما يجب توضيح السياسة الاستثمارية وشروط المستثمر المستهدف.
بالإضافة إلى ذلك، يجب تحديد حدود المخاطر المقبولة. وتشمل هذه الحدود الرافعة المالية والسيولة والتركيز ومخاطر الطرف المقابل.
كذلك، تتضمن الضوابط اختبارات الإجهاد وآليات وقف الخسائر. وتشمل أيضًا إدارة مخاطر المشتقات وإقراض واقتراض الأوراق المالية.

التزامات مدير الاستثمار
ومن ناحية أخرى، حدد القرار التزامات مدير الاستثمار بشكل واضح. ويجب أن يمتلك المدير الخبرة المتخصصة لإدارة استراتيجيات صناديق التحوط.
كما يلتزم بتقييم الجدارة الائتمانية للأطراف المقابلة بصورة دورية. ويجب عليه أيضًا مراقبة الرافعة المالية وعدم تجاوز الحدود المحددة.
كذلك، يلتزم مدير الاستثمار بإجراء اختبارات الضغط وتحليل السيناريوهات بشكل دوري. وتهدف هذه الإجراءات إلى قياس قدرة الصندوق على مواجهة الظروف الاستثنائية.
أهداف القرار
وأكد الدكتور إسلام عزام أن القرار يدعم تنويع الاستثمارات. كما أشار إلى دوره في تعزيز المرونة الاستثمارية والتشغيلية لصناديق الاستثمار.
وفي السياق نفسه، تستهدف صناديق التحوط جذب شرائح جديدة من المستثمرين المحليين والأجانب. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تساهم في تنشيط سوق المشتقات المالية.








