نصّ قانون التصالح وتقنين أوضاع بعض مخالفات البناء على أن تُصدر الجهة الإدارية المختصة قرارًا مُسببًا برفض طلب التصالح أو باعتبار قرار القبول كأن لم يكن، وذلك وفقًا لعدد من الحالات التي حددها القانون بشكل واضح.
حالات رفض التصالح أو إلغاء قرار القبول
يصدر القرار في الحالات التالية:
1- إذا رفضت اللجنة المختصة المنصوص عليها في المادة (5) طلب التصالح، وانقضت مواعيد التظلم دون اتخاذ إجراء، أو في حال تأييد لجنة التظلمات لقرار الرفض.
2- في حال عدم سداد كامل قيمة مقابل التصالح خلال مدة لا تتجاوز 60 يومًا من تاريخ إخطار مقدم الطلب بموافقة اللجنة، وذلك بالنسبة لحالات السداد الفوري.
3- إذا تقاعس مقدم الطلب عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة من إجمالي مقابل التصالح.
4- عند إجراء أي تغيير أو تعديل على محل التصالح بعد تقديم الطلب.
5- إذا ثبت عدم صحة المستندات أو البيانات المقدمة ضمن ملف التصالح، ومخالفتها للواقع الفعلي.
الإجراءات المترتبة على القرار
ويجب أن يتضمن القرار الصادر استكمال الإجراءات القانونية والتنفيذية اللازمة، أو تصحيح الأعمال المخالفة وفقًا لأحكام قانون البناء. كما يترتب على ذلك استئناف نظر الدعاوى والتحقيقات التي سبق وقفها بشأن المخالفات، إلى جانب تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة في هذا الشأن.
إخطار مقدم الطلب
ويتم إخطار مقدم طلب التصالح بالقرار الصادر ضده بخطاب موصى عليه بعلم الوصول، أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية للقانون، ضمانًا لإعلامه رسميًا بالإجراءات المتخذة حياله.
ويؤكد القانون من خلال هذه الضوابط على أهمية الالتزام بالشروط والإجراءات المحددة، لضمان جدية طلبات التصالح والحفاظ على حقوق الدولة وتنظيم العمران.






